السيد محمد صادق الروحاني

329

منهاج الصالحين ( ط . ج )

نعم لو لم يكن الجاني مسبوقا بالجنون ، فادعى أنه كان مجنونا حال الجناية ، فعليه الاثبات وإلا ( « 1 » ) فالقول قول الولي مع يمينه . م 4347 : لو قتل العاقل مجنوناً . لم يُقتل به . نعم عليه الديَة إن كان القتل عمدياً أو شبيه عمد ( « 2 » ) . م 4348 : لو أراد المجنون عاقلًا ( « 3 » ) فقتله العاقل دفاعاً عن نفسه أو عما يتعلق به ، فلا قوَد ( « 4 » ) على القاتل ولكن ديته من بيت مال المسلمين . م 4349 : لو كان القاتل سكراناً ، فليس عليه القود ( 3 ) وعليه الدية . م 4350 : إذا كان القاتل أعمى ، فليس عليه القود بل تثبت الدية على عاقلته ( « 5 » ) ، وإن لم تكن له عاقلة ، فالدية في ماله ، وإلا فعلى الإمام عليه السلام . الشرط الخامس : أن يكون المقتول محقون الدم ، فلا قَود في القتل السائغ شرعاً كقتل سابِّ النبي ( ص ) والأئمة الطاهرين عليهم السلام ، وقتل المرتد الفطري ولو بعد توبته ، والمحارب ( « 6 » ) ، والمهاجم القاصد للنفس ، أو العرض ، أو المال ، وكذا من يُقتل بقصاص أو حَد وغير ذلك ، والضابط في جميع ذلك هو كون القتل سائغاً

--> ( 1 ) ( ) أي إذا لم يكن للجاني حالة جنون قبل القتل ولم يستطع تقديم اثبات على كونه كان مجنونا عند ارتكابه لجريمة القتل فيؤخذ حينئذ بقول ولي القتيل بعد أن يحلف يميناً على أن القاتل لم يكن مجنونا . ( 2 ) ( ) مر بيان معنى القتل شبه العمد في هامش المسألة 4327 . ( 3 ) ( ) أي هجم المجنون على العاقل بقصد قتله أو أذيته وما شابه ذلك . ( 4 ) ( ) أي لا يعاقب القاتل في هذه الصورة بالقتل . ( 5 ) ( ) وقد مر بيان معنى العاقلة في هامش المسألة 3333 ، ويأتي في المسألة 4370 . ( 6 ) ( ) مر بيان معنى المحارب في هامش المسألة 4102 .